Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77686 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلب تعديل جراية التقاعد بناء على ترفيع في عنصر قار من المرتب

J P 77686/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائما بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي الجرايات، وأن يتعلق بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
  2. - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بطلب تعديل جراية التقاعد باعتبار الترفيع في منحة قارة كعنصر من العناصر المكونة للمرتب التي تم على أساسها تصفية الجراية.
  3. - يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بتلك الرتبة أو الوظيفة.
  4. - المقابل المالي للعبء الجبائي الإضافي الذي يتم إدماجه في العناصر القارة للجراية، يوجب تعديل الجراية تبعاً للترفيع الحاصل في أحد عناصرها عملاً بأحكام القانون المنظم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.