Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77688 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات التعديل الآلي للجرايات الناتجة عن تغيير العناصر القارة للمرتب

J P 77688/202529 janvier 2025

Principe juridique

  1. - ينعقد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي للنظر في النزاعات المتعلقة بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، ويدخل في ذلك طلبات تعديل جراية التقاعد الناتجة عن تغيير في العناصر القارة للمرتب.
  2. - يوجب الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن المالي للمتقاعدين.
  3. - إن تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق أحكام مجلة الضريبة، وفق ما كان منصوصاً عليه بالفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989، يعد عنصراً قاراً من عناصر الأجر يستوجب التعديل الآلي للجراية عند تحمله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.