Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77532 بتاريخ 07/10/2025 : وجوب ضم القضايا المتعلقة بنفس الموضوع والأطراف للبت فيها بقرار واحد
Principe juridique
- - وجوب ضم القضية للقضية السابقة التي نشرت قبلها إذا كانتا متعلقتين بنفس الموضوع ونفس الأطراف وبنفس الحكم المستأنف.
- - يهدف ضم القضايا إلى توحيد الإجراءات وتفادي صدور أحكام متناقضة في القضية الواحدة.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.