Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77656 بتاريخ 20/06/2025 : وجوب تخلي محاكم الحق العام عن النزاعات الحوزية والاستحقاقية لفائدة المحكمة العقارية عند شمول العقار بالمسح الإجباري
Principe juridique
- - قواعد الاختصاص الحكمي من متعلقات النظام العام لا يجوز مخالفتها.
- - وجوب تخلي محاكم الحق العام عن النزاعات الحوزية أو الاستحقاقية لفائدة المحكمة العقارية عند شمول العقار المتنازع عليه بعمليات المسح الإجباري، وذلك تطبيقا للفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964.
Textes appliqués
- الفصل 13 من المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20/2/1964 والمتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري autres décisions
- الفصل 3 من م.م.م.ت. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.