Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78634 بتاريخ 19/02/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة والوقائع
Principe juridique
- إن الطعن بالتعقيب في الأحكام القضائية لا يطرح أمام محكمة التعقيب سوى الإخلالات القانونية التي تعيب الحكم المنتقد، وعلى الطاعن إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي حددها المشرع على وجه الحصر.
- تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها هي مسائل موضوعية خالصة تختص بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها طالما كان حكمها معللاً تعليلاً سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بملف القضية.
- إن وظيفة محكمة التعقيب تتجسم في تقرير القواعد القانونية الصحيحة وتثبيت القضاء فيها، وليس مواصلة للخصومة الصادرة فيها الحكم المطعون فيه، ونظرها مقصور على إجراء الرقابة على مدى وجاهة الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 83 من م ا ع autres décisions
- الفصل 121 من م ت autres décisions
- الفصل 123 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.