Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77801 بتاريخ 20/12/2024 : ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع لعدم استفراغ محكمة الموضوع الجهد في استقراء جميع مؤيدات الملف
Principe juridique
- - تقدير الأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب، ولكن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع تبقى خاضعة لتلك الرقابة عن طريق التثبت من الأسباب التي انبنى عليها الحكم والتي يجب أن تكون دالة على أن رأي المحكمة هو نتيجة منطقية لما اعتمدته من مؤيدات وحجج وفقا للمنطق العادي المقبول دون تخمين أو تحريف للوقائع ودون إهمال لأي عنصر من عناصر القضية الواقعية أو القانونية.
- - على محكمة الموضوع استفراغ الجهد في البحث عن الحقيقة وإجراء كل الاستقراءات الممكنة للوقوف على جميع المؤيدات المقدمة في الملف، وخصوصا عند طلب أحد الأطراف إجراء تحقيق أو خبرة إضافية، وإلا فإنها تكون قد أورثت قرارها ضعفا في التعليل وهضما لحق الدفاع.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.