Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77919 بتاريخ 11/07/2025 : عدم انطباق واجب الإعلام باستثناء الضمان على دعاوى التعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربة
Principe juridique
- - إن واجب الإعلام بالتمسك باستثناء الضمان المنصوص عليه بالفصل 120 م.ت يتعلق فقط بالقضايا موضوع التعويض عن الأضرار البدنية الناجمة عن الحادث ولا يمتد إلى الأضرار المادية اللاحقة بالعربة.
- - لا تنطبق أحكام نظام التعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور الواردة بالقسم الثاني من الباب الثاني من العنوان الخامس لمجلة التأمين على الأضرار المادية اللاحقة بالعربة البرية.
- - إن تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لا يشمل التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعربة طبقاً لأحكام الفصل 172 م.ت ويقتصر على التعويض عن الأضرار البدنية والمعنوية اللاحقة بالأشخاص.
Textes appliqués
- الفصل 118 م.ت autres décisions
- الفصل 120 م.ت autres décisions
- الفصل 172 م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.