Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78152 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات الناتجة عن الترفيع في العناصر القارة للمرتب
Principe juridique
- انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يتطلب أن يكون النزاع متعلقا بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، وأن يتعلق بطلب تعديل جراية التقاعد باعتبار الترفيع في أحد عناصر المرتب القارة.
- يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بتلك الرتبة أو الوظيفة، وذلك لضمان التوازن مع تطورات الحياة.
- تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة، والذي يتم إدماجه ضمن المرتبات والأجور والجرايات، يعد عنصرا قارا من عناصر المرتب مما يوجب تعديل الجراية تبعا للترفيع الحاصل في هذا العنصر.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.