Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78153 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات الناتجة عن الترفيع في العناصر القارة للمرتب
Principe juridique
- يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بمنافع اجتماعية أو جرايات خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، ويدخل في ذلك طلبات تعديل الجراية الناتجة عن الترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب.
- يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة وتحقيق مبدأ المساواة.
- إن المقابل المالي للعبء الجبائي الإضافي الذي يتم إدماجه في العناصر القارة للجراية، كمنحة القضاء، يعد عنصراً قاراً من عناصر المرتب، ويوجب تعديل الجراية تبعاً للترفيع الحاصل فيه عملاً بأحكام القانون المنظم.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.