Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78149 بتاريخ 29/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات الناتجة عن الترفيع في عناصر المرتب القارة
Principe juridique
- حيث أن انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائما بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي المنافع الاجتماعية أو الجرايات وأن يتعلق موضوع النزاع بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
- وحيث أن المشرع أرسى قاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو إضافة منحة جديدة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك بغاية ضمان الحد الأدنى من التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة.
- وحيث أن الإعفاء الضريبي المنصوص عليه بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 هو من الصنف الدائم وغير المحدد بحيز زمني، ولا يمكن للتدابير الاستثنائية اللاحقة أن تشكل مانعاً من الانتفاع بهذا الحق المكتسب.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.