Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78147 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجراية الناتجة عن ترفيع عنصر قار من المرتب

J P 78147/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع متعلقا بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، وأن يهدف الطلب إلى تعديل جراية التقاعد باعتبار الترفيع في أحد العناصر القارة المكونة للمرتب.
  2. - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتعديل الجراية تبعا للترفيع الحاصل في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها التصفية، عملا بمبدأ التعديل الآلي المنصوص عليه قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.