Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78147 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجراية الناتجة عن ترفيع عنصر قار من المرتب
Principe juridique
- - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع متعلقا بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، وأن يهدف الطلب إلى تعديل جراية التقاعد باعتبار الترفيع في أحد العناصر القارة المكونة للمرتب.
- - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بتعديل الجراية تبعا للترفيع الحاصل في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها التصفية، عملا بمبدأ التعديل الآلي المنصوص عليه قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.