Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78218 بتاريخ 22/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات استنادا إلى الترفيع في العناصر القارة

J P 78218/202522 janvier 2025

Principe juridique

  1. - يندرج الحق في طلب تعديل الاستحقاقات الاجتماعية النقدية ضمن الاختصاص الحصري لقاضي الضمان الاجتماعي، وذلك تطبيقا للفصل الثالث من القانون المنظم لإحداث مؤسسة القاضي المذكور.
  2. - يترتب على تحمل الصناديق الاجتماعية للعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق تشريع ضريبي جديد، ودمج قيمته في العناصر القارة للجراية، وجوب تعديل الجراية تلقائيا وفق أحكام الفصل 37 من قانون نظام الجرايات، باعتباره ترفيعا في أحد عناصر المرتب المرجعي.
  3. - لا تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية لسنة 1991 مانعا من الانتفاع بحق الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981، خاصة إذا كان الهدف منه تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
  • الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 autres décisions
  • الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.