Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78216 بتاريخ 22/01/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بنظر طلبات تعديل الجرايات المستندة إلى الترفيع في عناصرها القارة
Principe juridique
- - يندرج الحق في الانتفاع بالتغطية الاجتماعية وطلب تعديل الاستحقاقات النقدية ضمن الاختصاص الحصري لقاضي الضمان الاجتماعي، ولا يخرج النزاع عن هذا الاختصاص لمجرد استناد طلب المراجعة إلى زيادة ناتجة عن امتياز ضريبي في أحد العناصر القارة المعتمدة في تصفية الجراية.
- - يترتب على تحمل صناديق الضمان الاجتماعي بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق تشريع ضريبي جديد، ودمج هذا المقابل المالي في العناصر القارة للجراية، وجوب تعديل الجراية تلقائياً تبعاً للترفيع الحاصل في أحد عناصرها، عملاً بقاعدة التعديل الآلي المنصوص عليها في قانون نظام الجرايات.
- - يعد الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه لفائدة فئة من أعوان الدولة آلية لتقديم دعم مالي غير مباشر يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي، ولا تسقط الآثار المترتبة على الصناديق الاجتماعية من هذا الإجراء لمجرد تقاعسها عن تفعيله في حينه، خاصة إذا صدر قرار إداري يلزمها بتحمل هذا العبء.
Textes appliqués
- الفصل الثالث من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 المتعلق باحداث مؤسسة قاضي الضمان autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31 ديسمبر 1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.