Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78569 بتاريخ 28/05/2025 : عدم انطباق نظام الجرايات في القطاع العمومي على عملة الحضائر
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي على صنف عملة الحضائر، لعدم توفر صفة العون العمومي في جانبهم وعدم خضوعهم لقانون الوظيفة العمومية من حيث الانتداب والمسار المهني.
- - يندرج طلب إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة للصندوق ضمن أحكام الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المنظم لمؤسسة قاضي الضمان الاجتماعي، ولا يخضع لأحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 الخاص بنظام ضم الخدمات الذي يمارسه العون اختيارياً.
- - صدر القانون عدد 32 لسنة 2002 لسحب التغطية الاجتماعية على فئات من العملة لم يشملها أي نظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم عملة الحضائر، ولا يمكن استثناؤهم من مجال انطباقه دون نص صريح.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل الثالث من الأمر عدد 916 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.