Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78515 بتاريخ 04/11/2025 : وجوب التزام المكتري بغرامة التصرف طوال مدة احتفاظه بمفاتيح المكرى بعد فسخ العقد

J P 78515/20254 novembre 2025

Principe juridique

  1. - يظل المكتري ملزماً بغرامة التصرف المحسوبة على أساس الكراء طوال المدة التي يحتفظ فيها بمفاتيح المكرى، حتى ولو لم يشغله مادياً، ما دام لم يتم التسليم القانوني للمحل.
  2. - لا يعفي علم المؤجر بمغادرة المكتري للمحل هذا الأخير من التزامه بغرامة التصرف، ما دام لم يتم تسليم مفاتيح المحل بالطريقة القانونية عبر عدل التنفيذ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.