Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78643 بتاريخ 21/11/2025 : استمرارية العلاقة الشغلية وانتقال الالتزامات بموجب التفويت في الأصل التجاري

J P 78643/202521 novembre 2025

Principe juridique

  1. - يكرس الفصل 15 من مجلة الشغل مبدأ استمرارية العلاقة الشغلية بتغيير الوضعية القانونية للمؤجر، حيث تنتقل جميع الالتزامات الناشئة عن عقد الشغل بموجب التفويت في الأصل التجاري إلى المؤجر الجديد.
  2. - محكمة التعقيب ليست درجة ثالثة من درجات التقاضي، ورقابتها على أحكام محاكم الموضوع تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون دون الخوض في تقدير الأدلة والوقائع الذي يعد من مشمولات السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الأصل.
  3. - الاختبار وسيلة استقرائية موضوعية تعتمد في الأمور الفنية، وهو خاضع لاجتهاد وتقدير المحكمة التي لها سلطة مطلقة في رقابتها على الحجج ووسائل الإثبات، ولا تخضع هذه السلطة لرقابة محكمة التعقيب إلا من الوجهة القانونية.
  4. - يقتصر الطعن بالتعقيب، كوسيلة طعن غير عادية، على مراقبة العيوب القانونية التي تشوب الحكم المطعون فيه، دون إعادة النظر في وقائع الدعوى أو تقدير الأدلة، وذلك في إطار الحالات التي عددها المشرع حصرا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.