Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78568 بتاريخ 28/05/2025 : عدم انطباق نظام الجرايات في القطاع العمومي على عملة الحضائر
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي على عملة الحضائر لعدم توفر صفة العون العمومي في جانبهم، إذ أن هذه الصفة تنعقد وفقاً للقانون عدد 112 لسنة 1983 للأعوان المستخدمين في الإدارات العمومية والجماعات المحلية وفق صور الاستخدام المحددة حصراً والمرتبطين بعلاقة مباشرة معها وبالميزانية العامة للدولة.
- - ينسحب القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية لبعض أصناف العملة على عملة الحضائر باعتبارهم من الفئات التي لم يشملها أي نظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي، ولا يجوز استثناؤهم من مجال انطباقه دون نص صريح.
- - لا تنسحب أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 المنظم لنظام ضم الخدمات على الدعاوى الرامية إلى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة، إذ أن نظام الضم هو طريقة تسوية رضائية يمارسها العون اختيارياً ضد الصندوق، بينما تندرج الدعوى الأخيرة ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بموجب الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل الثالث من الأمر عدد 916 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل 98 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.