Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78568 بتاريخ 28/05/2025 : عدم انطباق نظام الجرايات في القطاع العمومي على عملة الحضائر

J P 78568/202528 mai 2025

Principe juridique

  1. - لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات في القطاع العمومي على عملة الحضائر لعدم توفر صفة العون العمومي في جانبهم، إذ أن هذه الصفة تنعقد وفقاً للقانون عدد 112 لسنة 1983 للأعوان المستخدمين في الإدارات العمومية والجماعات المحلية وفق صور الاستخدام المحددة حصراً والمرتبطين بعلاقة مباشرة معها وبالميزانية العامة للدولة.
  2. - ينسحب القانون عدد 32 لسنة 2002 المتعلق بنظام التغطية الاجتماعية لبعض أصناف العملة على عملة الحضائر باعتبارهم من الفئات التي لم يشملها أي نظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي، ولا يجوز استثناؤهم من مجال انطباقه دون نص صريح.
  3. - لا تنسحب أحكام القانون عدد 105 لسنة 1995 المنظم لنظام ضم الخدمات على الدعاوى الرامية إلى إلزام المؤجر بدفع المساهمات غير المدفوعة، إذ أن نظام الضم هو طريقة تسوية رضائية يمارسها العون اختيارياً ضد الصندوق، بينما تندرج الدعوى الأخيرة ضمن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بموجب الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.