Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78443 بتاريخ 05/02/2025 : رفض طعن ضعف التعليل لاستناد محكمة الموضوع إلى اجتهادها المطلق في تقدير الأدلة

J P 78443/20255 février 2025

Principe juridique

  1. - إن اعتماد محكمة الموضوع على اجتهادها المطلق وسلطتها التقديرية الكاملة في تقدير الأدلة وبناء قضائها عليها، واستنادها إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف، يعد تعليلاً سليماً ومستساغاً لا يشكل ضعفاً في التعليل.
  2. - إن عدم تعرض محكمة الموضوع لدفع مجرد عن الإثبات، بعد أن تحققت من ثبوت أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لا يشكل هضماً لحقوق الدفاع، ويكون الرد عليه ضمنياً من خلال تأسيس القضاء على تلك الأركان.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.