Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78670 بتاريخ 04/04/2025 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- حيث أن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها ومعنى ذلك أن تبرز المحكمة ما أقنعها وما جعلها تتخير المنهج الذي سلكته لتقدير ادعاءات وأوجه دفوعات الأطراف وفهم ما أحاطت به قضاءها من مسائل قانونية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة مدى سلامة النتيجة التي انتهت إليها.
- وحيث أن تقدير وتقييم الحجج والقرائن والترجيح بينها أمر متروك لاجتهاد محكمة الموضوع والتي لها وحدها اعتماد ما تراه للفصل في موضوع الدعوى المعروض على أنظارها ولا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان قضاؤها معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.