Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78725 بتاريخ 18/03/2025 : وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها على تقرير خبرة مستند إلى معطيات علمية وفنية ثابتة
Principe juridique
- - وجوب استناد محكمة الموضوع في قضائها على تقرير خبرة مستند إلى معطيات علمية وفنية ثابتة، وليس مجرد تصريحات عامة غير مؤيدة.
- - إن العبرة في تطبيق الفصل 8 من قانون الأكرية التجارية لرفض تجديد التسويغ هي ثبوت خطورة شغل المحل بسبب حالته، ويكفي لذلك تقرير خبرة قضائي يبين عناصر الخطر بدقة، دون اشتراط إثبات الضرر من قبل السلطة الإدارية في كل الأحوال.
- - يعد قضاء محكمة الموضوع قائما على خطأ في تقدير الأدلة وخرقا للقانون إذا أسست حكمها على تقرير خبرة خال من أي معطى علمي أو تقني يؤكد النتيجة التي توصل إليها، مما يورث قضاءها ضعفا في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 8 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.