Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78833 بتاريخ 05/03/2025 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصل 347 م م م ت في تعدد العقل التوقيفية
Principe juridique
- - إذا تعددت العقل التوقيفية فعلى المعقول تحت يده تأمين كامل المبلغ المعقول بصندوق الودائع والأمانات على ذمة الدائنين والمعترضين الذين بإمكانهم اللجوء إلى قاضي توزيع إن لم يتفقوا على المحاصة.
- - القضاء بإلزام المعقول تحت يده بأداء المبلغ المالي الموجود تحت يده للدائنة العاقلة رغم تصريحه بتسلط عدة عقل توقيفية سابقة على جزء من المبالغ يشكل مخالفة صريحة لأحكام الفصل 347 من م م م ت، ويعرض الحكم للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.