Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78791 بتاريخ 16/04/2025 : انطباق نظام الجرايات في القطاع العمومي على العملة العرضيين المنتدبين من الإدارة
Principe juridique
- - انطباق صفة العون العمومي على العملة العرضيين المنتدبين من قبل إدارة عمومية لخدمة مرفق عام، ولو خارج الأطر القانونية للترسيم، متى استخلصوا أجورهم من اعتمادات الإدارة العمومية وخضعوا للواجبات المحمولة على أعوان الوظيفة العمومية.
- - شمول القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بالتغطية الاجتماعية في القطاع العمومي لكل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية، وذلك بمجرد إثبات الرابطة الشغلية مع الهيكل الإداري المشغل.
- - عدم إقصاء القانون عدد 32 لسنة 2002 للوضعيات المهنية السابقة على صدوره من انطباق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985، حيث يخضع العملة العرضيون لأحكام هذا الأخير قبل تاريخ دخول القانون عدد 32 لسنة 2002 حيز النفاذ.
Textes appliqués
- القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 1983/12/12 المتعلق بالوظيفة العمومية autres décisions
- القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 1985/3/5 المتعلق بالتغطية الاجتماعية في القطاع العمومي autres décisions
- القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 2002/3/12 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.