Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78930 بتاريخ 26/02/2025 : وجوب تعديل الجراية آليا عند تحمل الصندوق بالعبء الجبائي الإضافي

J P 78930/202526 février 2025

Principe juridique

  1. - يترتب على تحمل الصناديق الاجتماعية بالعبء الجبائي الإضافي الناجم عن تطبيق مجلة الضريبة، إدماج المقابل المالي لهذا العبء في العناصر القارة للجراية، مما يوجب تعديلها آليا طبقا للفصل 37 من القانون المنظم للجرايات.
  2. - الإعفاء الضريبي الدائم المنشأ بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 لا يمكن أن تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة بالفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 مانعا من الانتفاع به، خاصة وأن الجهة الممضية على الاتفاق المقرر للإعفاء هي المكلفة باستكمال الإجراء بإصدار الأمر التطبيقي اللازم.
  3. - يرسي الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات قاعدة عامة مفادها التعديل الآلي لجرايات التقاعد عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو إضافة منحة قارة جديدة، وذلك لضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة وتحقيق مبدأ المساواة مع الأعوان المباشرين.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
  • الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 autres décisions
  • الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.