Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80238 بتاريخ 14/01/2026 : عدم وجوب رد محكمة الموضوع على دفع استثناء الضمان غير الجدي
Principe juridique
- لا يلزم محكمة الموضوع بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل في النزاع.
- يكون الدفع باستثناء الضمان غير جدياً وخالياً من السند القانوني والواقعي إذا كان خالياً من الجدية ولا تأثير له على قيام علاقة التأمين الثابتة بين المؤمن والمؤمن له.
- لا فائدة ترجى من نقض حكم نتيجته صحيحة ضماناً لسرعة إيصال الحقوق لأصحابها وتحقيقاً لمبدأ المحاكمة العادلة والناجزة.
Textes appliqués
- الفصل 120 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.