Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80238 بتاريخ 14/01/2026 : عدم وجوب رد محكمة الموضوع على دفع استثناء الضمان غير الجدي

J P 80238/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. لا يلزم محكمة الموضوع بالرد إلا على الدفوع الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل في النزاع.
  2. يكون الدفع باستثناء الضمان غير جدياً وخالياً من السند القانوني والواقعي إذا كان خالياً من الجدية ولا تأثير له على قيام علاقة التأمين الثابتة بين المؤمن والمؤمن له.
  3. لا فائدة ترجى من نقض حكم نتيجته صحيحة ضماناً لسرعة إيصال الحقوق لأصحابها وتحقيقاً لمبدأ المحاكمة العادلة والناجزة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.