Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78996 بتاريخ 09/02/2026 : تحديد نطاق التكفل بالمصاريف الطبية في إطار نظام التأمين على المرض
Principe juridique
- حيث أن نطاق التكفل بالمصاريف الطبية والخدمات الاستشفائية من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض ينحصر في المصاريف المضبوطة بالقرار المشترك الصادر عن الوزيرين المختصين وبعد الحصول على الموافقة المسبقة في إطار النظام القاعدي.
- وحيث يستفاد أن المصاريف التي لا تندرج ضمن القائمة الحصرية للمصاريف المتكفل بها لا يلتزم الصندوق بأدائها، ولو كانت ناتجة عن علاج مرض مشمول بالتغطية.
- وحيث أن مهمة الخبير المنتدب تقتصر على احتساب المصاريف القابلة للاسترجاع طبقاً للنصوص القانونية المنظمة، ويكون اعتماد نتيجته سليماً إذا كانت ملائمة للمعايير الفنية والقانونية.
Textes appliqués
- الفصل 6 من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 02/08/2004 المتعلق باحداث نظام التامين على المرض autres décisions
- الأمر عدد 1367 لسنة 2007 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.