Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79117 بتاريخ 26/02/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات استنادا إلى التعديل الآلي
Principe juridique
- - يندرج الحق في الانتفاع بالتغطية الاجتماعية وطلب تعديل الاستحقاقات الاجتماعية ضمن الاختصاص الحصري لقاضي الضمان الاجتماعي، كيفما حدده القانون المنظم لهذه المؤسسة.
- - يوجب الفصل 37 من القانون المنظم للجرايات التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقع على أساسها التصفية.
- - لا تشكل الإجراءات الاستثنائية الواردة في قانون المالية مانعاً من الانتفاع بحق الإعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه في القانون، خاصة إذا كان الهدف منه تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي.
Textes appliqués
- الفصل الثالث من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.