Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79169 بتاريخ 02/04/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلب تعديل جراية التقاعد بناء على ترفيع في عنصر قار من المرتب

J P 79169/20252 avril 2025

Principe juridique

  1. - انعقاد الاختصاص لقاضي الضمان الاجتماعي يقتضي أن يكون النزاع قائما بين أحد الصناديق الاجتماعية ومستحقي الجرايات وأن يتعلق بمنفعة اجتماعية أو جراية خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي.
  2. - يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بطلب تعديل جراية التقاعد بناء على الترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب، كمنحة القضاء، باعتبار ذلك من صميم اختصاصه الشمولي.
  3. - يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، وذلك لضمان التوازن مع تطورات الحياة.
  4. - لا يمكن للصندوق المكلف بتصفية الجرايات التمسك باستنفاذ أثر نص قانوني ينظم تحمله بالعبء الجبائي الإضافي بعد أن تغاضى عن تطبيقه في حينه تجاه مستحقيه، مما يحول دون حرمانهم من الحق الناشئ عن تعديل الجراية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.