Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79167 بتاريخ 02/04/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات التعديل الآلي للجراية الناتجة عن إدماج العبء الجبائي
Principe juridique
- يختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في النزاعات المتعلقة بمنافع اجتماعية أو جرايات خاضعة للأنظمة القانونية للضمان الاجتماعي، بما في ذلك طلبات تعديل الجراية الناتجة عن إدماج العبء الجبائي الإضافي كعنصر قار من عناصر المرتب.
- يترتب التعديل الآلي للجراية بمقتضى الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها التصفية، وذلك لضمان التوازن المالي للمتقاعدين.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 autres décisions
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.