Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79297/80932 بتاريخ 14/01/2026 : وجوب تصريح المعقول تحت يده بجميع المستحقات الثابتة للمدين وقت إجراء العقلة التوقيفية
Principe juridique
- العقلة التوقيفية تعد من وسائل التنفيذ الخاصة التي يلتزم الغير المعقول تحت يده بدور إيجابي في تجميد الأموال المسلطة عليها العقلة وحراستها تحت مسؤوليته الشخصية.
- المبلغ المضمن بالكمبيالة المسلمة للمدين قبل تسليط العقلة يعد دينا ثابتا لفائدته مقترنا بأجل ويخضع لإجراء العقلة بمقتضى الفصل 330 من م م م ت، ويتعين على المعقول تحت يده التصريح به إيجابيا باعتباره من مستحقات المدين الثابتة عند ضرب العقلة.
- الطعن في قضاء محكمة البداية، أيا كان مبناه، يخضع للإجراءات الأساسية المنظمة للاستئناف الأصلي أو العرضي، ولا تشذ عنه قاعدة الفصل 339 من م م م ت المكرسة للعذر الشرعي.
Textes appliqués
- الفصل 330 من م م م ت autres décisions
- الفصل 333 من م م م ت autres décisions
- الفصل 341 من م م م ت autres décisions
- الفصل 143 من م م م ت autres décisions
- الفصل 339 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.