Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79296 بتاريخ 04/03/2025 : حق المرافق المتضرر في الخيار بين المؤمنين في دعوى التعويض عن حوادث المرور
Principe juridique
- يتمتع المرافق لسائق وسيلة النقل المشاركة في حادث مرور بمسؤولية موضوعية مفترضة وفق أحكام الفصل 122 م ت، ولا يدحضها إلا ثبوت الخطأ الفادح.
- يمنح مركز المتضرر كمرافق، والمتمتع بقرينة المسؤولية، حق الخيار في القيام بدعوى التعويض ضد أي طرف في الحادث، ما لم يكن قد قدم عرضاً في التسوية الصلحية.
- لا يمكن مواجهة المرافق بخطأ أي من السائقين المشاركين في الحادث، طالما لم يثبت ارتكابه خطأً فادحاً.
Textes appliqués
- الفصل 122 م ت autres décisions
- الفصلين 149 و 151 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.