Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79296 بتاريخ 04/03/2025 : حق المرافق المتضرر في الخيار بين المؤمنين في دعوى التعويض عن حوادث المرور

J P 79296/20254 mars 2025

Principe juridique

  1. يتمتع المرافق لسائق وسيلة النقل المشاركة في حادث مرور بمسؤولية موضوعية مفترضة وفق أحكام الفصل 122 م ت، ولا يدحضها إلا ثبوت الخطأ الفادح.
  2. يمنح مركز المتضرر كمرافق، والمتمتع بقرينة المسؤولية، حق الخيار في القيام بدعوى التعويض ضد أي طرف في الحادث، ما لم يكن قد قدم عرضاً في التسوية الصلحية.
  3. لا يمكن مواجهة المرافق بخطأ أي من السائقين المشاركين في الحادث، طالما لم يثبت ارتكابه خطأً فادحاً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.