Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79844 بتاريخ 10/02/2026 : نقض الحكم لانعدام اليقين في ثبوت ركن القصد الجنائي في جريمة الإساءة عبر وسائل التواصل

J P 79844/202610 février 2026

Principe juridique

  1. - يلتزم قاضي الموضوع بتبرير رأيه على الوجه الصحيح وبيان أن للدليل الذي اعتمده سند صحيح متماسك ومؤد للنتيجة التي انتهى إليها، وذلك بأن يؤسس قضائه على ما هو مستمد من أوراق القضية ويشمل نظره كافة عناصرها الواقعية والقانونية.
  2. - توجب مبادئ القانون الجزائي على القاضي الجزائي تحري مدى توفر أركان الجريمة على وجه اليقين استنادا لما له أصل ثابت بالملف، ولا يكفي مجرد وجود خلاف بين الشاكية والمتهم للجزم بأن المقصود من التدوينات هو الشاكية طالما لم تتضمن هذه التدوينات اسمها أو صفتها.
  3. - يشكل قصور المحكمة في تعليل قضائها بما يتناسب وما ثبت بالملف من وقائع، وإغفالها الموازنة بين أدلة البراءة والإدانة، قصورا في التسبيب موجبا للنقض مع الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.