Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 80011 بتاريخ 21/01/2026 : نقض القرار الاستئنافي لسوء تطبيق القانون المتعلق بآلية تعديل جرايات التقاعد
Principe juridique
- - محكمة الموضوع ملزمة بتعليل قضائها بما يتوافق مع ما له أصل ثابت بأوراق الملف ومقتضيات القانون، ويخضع حسن تطبيقها للقانون وترتيب النتائج الصحيحة لرقابة محكمة التعقيب.
- - لا يمكن عزل طلب تعديل الجراية والحكم بمخلفاتها الناتجة عن ترفيع في منحة قارة كإحدى عناصر المرتب والبت فيه كانه مبلغ مستقل عن آلية تعديل جراية التقاعد، مع إغفال ما يترتب عن ذلك من نتائج على مقتضى أحكام القانون المنظم.
- - إن المنهج المعتمد من محكمة الموضوع لرد دفع مؤسس على مقتضيات قانونية ينطوي على تحريف للوقائع وقصور في التعليل وسوء تطبيق للقانون يستوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.