Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80203 بتاريخ 13/06/2025 : اختصاص القاضي الاستعجالي بالنظر في طلب تعيين مراقب حسابات ثان في الشركات التجارية
Principe juridique
- - اختصاص القاضي الاستعجالي بالنظر في طلب تعيين مراقب حسابات ثان في الشركات التجارية لا يتقيد بالشروط الأصلية لاختصاصه التقليدي، بل هو اختصاص أصلي خوله المشرع لضمان حسن سير الشركة وسرعة فض النزاعات بين الشركاء.
- - قراءة أحكام الفصل 124 م.ش.ت المتعلق بتعيين مراقب حسابات يجب أن تتم في ضوء أحكام الفصل 123 م.ش.ت، الذي يحدد الجهة المعنية بالتعيين وهي الجلسة العامة العادية وفق الشروط القانونية، وغياب ذلك يبرر اللجوء إلى القضاء.
- - لا يقتصر حق الشريك في الاطلاع على الوثائق المحاسبية على الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 139 م.ش.ت، بل يتجاوزه إلى حق الرقابة المستمرة والمحاسباتية التي تبرر دعواه.
Textes appliqués
- الفصل 124 م.ش.ت autres décisions
- الفصل 123 م.ش.ت autres décisions
- الفصل 139 م.ش.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.