Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80321 بتاريخ 02/07/2025 : اشتراط توفر الدين الظاهر ذي الأساس من حيث الأصل لصحة الإذن بالعقلة التحفظية

J P 80321/20252 juillet 2025

Principe juridique

  1. - لا يجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان دين إلا إذا بدا له أساس من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلاً أو معلقاً على شرط.
  2. - لا يمكن اعتبار المساهمة المقدمة في إطار شراكة قائمة وما يدعى من حق في المداخيل المحققة منها من قبيل الدين الظاهر ذي الأساس من حيث الأصل الذي يبيح الإذن بالعقلة التحفظية.
  3. - تخضع الأذون بإجراء العقل التحفظية لضوابط الفصل 322 م م م ت ولا تعطى جزافاً وبمجرد ادعاء وجود دين دون تحقق شروطه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.