Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80240 بتاريخ 24/02/2026 : استقرار مسؤولية سائق المركبة عن الحادث في إطار المسؤولية الموضوعية
Principe juridique
- حيث أن اجتهاد محكمة الأصل في تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
- وحيث أن الفصل 122 م ت أرسى مسؤولية موضوعية يترتب عنها التعويض لفائدة متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بأشخاصهم دون إمكانية معارضتهم بالخطأ في جانبهم.
- وحيث أن الخطأ الفادح المعفي من المسؤولية يشترط فيه أن يكون من قبيل الخطأ الجسيم غير المغتفر وأن يكون هو السبب الوحيد في حصول الحادث.
Textes appliqués
- الفصل 122 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.