Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80758 بتاريخ 07/01/2026 : وجوب استفراغ محكمة الموضوع للجهد في استجلاء الحقيقة قبل القضاء برفض الدعوى

J P 80758/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في تقدير وسائل الإثبات ودراستها واستخلاص النتيجة القانونية منها، ولكن ذلك مشروط بحسن التعليل المستمد مما له أصل ثابت بالملف.
  2. - على محكمة الموضوع، بوصفها محكمة أصل، أن تأذن بالقيام بجميع الأعمال الاستقرائية توصلاً للبحث عن الحقيقة، كالتحرير على الخبراء المنتدبين لاستجلاء النقائص التي طالت الإختبار أو الإذن بإعادة الإختبار بواسطة خبراء مختصين، قبل أن تسارع إلى القضاء برفض الدعوى.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.