Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80812 بتاريخ 07/01/2026 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع لعدم استخلاصها النتيجة القانونية من تضارب تصريحات الأطراف

J P 80812/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب استخلاص محكمة الموضوع للنتيجة القانونية السليمة من تضارب تصريحات الأطراف في الحادث المروري.
  2. - إغفال محكمة الموضوع للتضارب في تصريحات الأطراف وإغفال استخلاص النتيجة القانونية منه يشكل تحريفا للوقائع يؤدي إلى نقض القرار.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.