Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80812 بتاريخ 07/01/2026 : تحريف محكمة الموضوع للوقائع لعدم استخلاصها النتيجة القانونية من تضارب تصريحات الأطراف
Principe juridique
- - وجوب استخلاص محكمة الموضوع للنتيجة القانونية السليمة من تضارب تصريحات الأطراف في الحادث المروري.
- - إغفال محكمة الموضوع للتضارب في تصريحات الأطراف وإغفال استخلاص النتيجة القانونية منه يشكل تحريفا للوقائع يؤدي إلى نقض القرار.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.