Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80794 بتاريخ 07/01/2026 : وجوب تعديل جراية التقاعد آليا عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة

J P 80794/20267 janvier 2026

Principe juridique

  1. حيث أن التعديل الآلي للجراية يقع عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية، وذلك حفاظاً على مستوى التأجير بين المباشرين والمتقاعدين.
  2. وحيث يستفاد أن منحة المراقبة والاستخلاص، وإن كانت تخضع لمقاييس المباشرة عند إسنادها للأعوان النشطين، فإنها تتحول إلى منحة قارة تُدمج في جراية التقاعد للمتقاعدين وفقاً للقوانين المنظمة.
  3. وحيث أن إقصاء نص قانوني معين من الانطباق على فئة معينة لا يمنع من تطبيق مبدأ قانوني عام ينظم الحقوق المالية للمتقاعدين، إذا توافرت شروط انطباقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.