Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80794 بتاريخ 07/01/2026 : وجوب تعديل جراية التقاعد آليا عند إحداث منحة قارة تتعلق بالرتبة
Principe juridique
- حيث أن التعديل الآلي للجراية يقع عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية، وذلك حفاظاً على مستوى التأجير بين المباشرين والمتقاعدين.
- وحيث يستفاد أن منحة المراقبة والاستخلاص، وإن كانت تخضع لمقاييس المباشرة عند إسنادها للأعوان النشطين، فإنها تتحول إلى منحة قارة تُدمج في جراية التقاعد للمتقاعدين وفقاً للقوانين المنظمة.
- وحيث أن إقصاء نص قانوني معين من الانطباق على فئة معينة لا يمنع من تطبيق مبدأ قانوني عام ينظم الحقوق المالية للمتقاعدين، إذا توافرت شروط انطباقه.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 14 مكرر من الأمر عدد 22 لسنة 2012 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.