Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80848 بتاريخ 14/01/2026 : استحقاق القاصر للتعويض عن الضرر المهني رغم عدم بلوغه سن الرشد

J P 80848/202614 janvier 2026

Principe juridique

  1. - الضرر المهني على معنى أحكام الفصل 134 من مجلة التأمين يتمثل في درجة تأثير الإصابة على المردود المهني للمتضرر في المستقبل، وهو خاضع لتقدير الطبيب الخبير وليس مرتبطاً بالنشاط الفعلي أو الدخل الحالي للمتضرر.
  2. - لا يحول عدم بلوغ المتضرر سن الثمانية عشر بتاريخ الحادث دون استحقاقه للتعويض عن الضرر المهني، طالما ثبت النقص في قدرته على ممارسة نشاط مهني مستقبلاً، وتكون السن المحددة بالجدول الملحق مجرد معيار موضوعي يمكن النزول به لتحقيق غاية الجبر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.