Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80787 بتاريخ 03/02/2026 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعوى إزالة محطة هاتف جوال ناتجة عن عقد لزمة لتنفيذ مرفق عمومي
Principe juridique
- النزاع الناشئ عن تركيز محطة للهاتف الجوال بموجب عقد لزمة لإنجاز مرفق عمومي يدخل في اختصاص جهاز القضاء الإداري.
- مجلس تنازع الاختصاص يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتجاوز السلطة أو العقود الإدارية أو أنشطة المرفق العمومي.
- إقرار محكمة الموضوع باختصاصها في دعوى تدخل في صميم اختصاص القضاء الإداري يعد خرقا لقواعد توزيع الاختصاص.
Textes appliqués
- الفصل 17 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.