Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80787 بتاريخ 03/02/2026 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعوى إزالة محطة هاتف جوال ناتجة عن عقد لزمة لتنفيذ مرفق عمومي

J P 80787/20263 février 2026

Principe juridique

  1. النزاع الناشئ عن تركيز محطة للهاتف الجوال بموجب عقد لزمة لإنجاز مرفق عمومي يدخل في اختصاص جهاز القضاء الإداري.
  2. مجلس تنازع الاختصاص يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاعات المتعلقة بتجاوز السلطة أو العقود الإدارية أو أنشطة المرفق العمومي.
  3. إقرار محكمة الموضوع باختصاصها في دعوى تدخل في صميم اختصاص القضاء الإداري يعد خرقا لقواعد توزيع الاختصاص.

Textes appliqués

  • الفصل 17 (جديد) من القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غرة جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.