Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80801 بتاريخ 05/01/2026 : عدم التزام الورثة الممتنعين عن قبول التركة بديون مورثهم

J P 80801/20265 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يكتسب المحيطون بإرث المورث صفة الوارث بمجرد وفاة المورث، ولا يلزمون إلا بقدر إرثهم وبذلك فإن الميراث الذي انتقل إليهم يتعلق بكل حقوق المورث والتزاماته وهم متممون لشخصه.
  2. - إذا امتنع الورثة عن قبول الإرث فلا يلزمهم ولا شيء عليهم من دين مورثهم، وحينئذ لا يسع الدائن إلا تتبع مخلف المدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.