Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80786 بتاريخ 17/06/2025 : عدم شمول عقد التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية للضرر اللاحق بالمركبة المؤمنة نفسها
Principe juridique
- - لا يشمل عقد التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، والمنصوص عليه بالفصل 121 م ت، الضرر اللاحق بالعربة المؤمنة نفسها، بل يقتصر على تغطية الأضرار اللاحقة بالغير والتي تثبت مسؤولية المؤمن له عنها.
- - لا يمنع وجود عقد تأمين إجباري للمسؤولية المدنية من توجيه دعوى التعويض مباشرة ضد المتسبب في الضرر، إذا كان الضرر واقعاً على الممتلكات الخاصة به وليس على الغير، وذلك تطبيقاً للنص العام المنظم للتعويض.
Textes appliqués
- الفصل 121 م ت autres décisions
- الفصل 767 م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.