Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80786 بتاريخ 17/06/2025 : عدم شمول عقد التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية للضرر اللاحق بالمركبة المؤمنة نفسها

J P 80786/202517 juin 2025

Principe juridique

  1. - لا يشمل عقد التأمين الإجباري للمسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك، والمنصوص عليه بالفصل 121 م ت، الضرر اللاحق بالعربة المؤمنة نفسها، بل يقتصر على تغطية الأضرار اللاحقة بالغير والتي تثبت مسؤولية المؤمن له عنها.
  2. - لا يمنع وجود عقد تأمين إجباري للمسؤولية المدنية من توجيه دعوى التعويض مباشرة ضد المتسبب في الضرر، إذا كان الضرر واقعاً على الممتلكات الخاصة به وليس على الغير، وذلك تطبيقاً للنص العام المنظم للتعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.