Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81180 بتاريخ 11/02/2026 : إضافة مصاريف الإختبار السابقة للدعوى إلى أصل المبلغ المطلوب لتقدير مرجع النظر
Principe juridique
- حيث أن الفصل 25 من م م م ت يقضي بأن المصاريف السابقة عن الدعوى تضاف لأصل المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر.
- وحيث يستفاد أن مصروف الإختبار المنجز بواسطة إذن على عريضة، إذا كان سابقاً عن الدعوى، فإن أجرة الإختبار تحتسب عند تقدير مرجع النظر الحكمي.
Textes appliqués
- الفصل 25 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.