Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81180 بتاريخ 11/02/2026 : إضافة مصاريف الإختبار السابقة للدعوى إلى أصل المبلغ المطلوب لتقدير مرجع النظر

J P 81180/202611 février 2026

Principe juridique

  1. حيث أن الفصل 25 من م م م ت يقضي بأن المصاريف السابقة عن الدعوى تضاف لأصل المبلغ المطلوب لتعيين مرجع النظر.
  2. وحيث يستفاد أن مصروف الإختبار المنجز بواسطة إذن على عريضة، إذا كان سابقاً عن الدعوى، فإن أجرة الإختبار تحتسب عند تقدير مرجع النظر الحكمي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.