Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80962 بتاريخ 17/02/2026 : اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعاوى الاستيلاء على العقارات من قبل الإدارة

J P 80962/202617 février 2026

Principe juridique

  1. - يختص القضاء الإداري بالنظر في الدعاوى المتعلقة باستيلاء الإدارة على العقارات، بصرف النظر عن دوافع الاستيلاء أو طبيعة الطلبات المقدمة، سواء تعلقت بالتعويض أو إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
  2. - تصرف المؤسسة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، عند مباشرتها لأعمال تستهدف تحقيق المصلحة العامة وتقترن باستخدام امتيازات السلطة العامة، ينزل منزلة العمل الإداري ويخضع لاختصاص القضاء الإداري.

Textes appliqués

  • الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03 جوان 1996 autres décisions
  • الفصل 17 من نفس القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.