Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 80952 بتاريخ 27/04/2026 : تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها هي من المسائل الموضوعية الموكولة لاجتهاد محكمة الموضوع بلا رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان تعليلها صحيحا ومستساغا دون خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
- مناقشة محكمة الموضوع في كيفية تقديرها لأدلة الإثبات والنفي وتمحيصها للوقائع هي من المسائل التي تدخل في صميم اجتهادها بشرط التعليل المستساغ.
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.