Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81162 بتاريخ 04/07/2025 : اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في دعوى إيقاف أشغال مرفق عمومي
Principe juridique
- - يختص القضاء الإداري بالبت في المطالب الرامية إلى تعطيل سير المرفق العمومي، وذلك طبقاً للفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996.
- - يتأسس اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة مع المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية على طبيعة العمل المتظلم منه، أي كونه في إطار المرفق العام من عدمه، وفقاً للفصل 2 من القانون المذكور.
- - المعيار الواجب اعتماده في تحديد الاختصاص القضائي في مواجهة المرفق العام هو المعيار الوظيفي، أي النظر إلى طبيعة العمل الإداري ذاته وارتباطه بالمصلحة العامة.
Textes appliqués
- الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
- الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.