Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81162 بتاريخ 04/07/2025 : اختصاص المحاكم الإدارية بالنظر في دعوى إيقاف أشغال مرفق عمومي

J P 81162/20254 juillet 2025

Principe juridique

  1. - يختص القضاء الإداري بالبت في المطالب الرامية إلى تعطيل سير المرفق العمومي، وذلك طبقاً للفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996.
  2. - يتأسس اختصاص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة مع المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية على طبيعة العمل المتظلم منه، أي كونه في إطار المرفق العام من عدمه، وفقاً للفصل 2 من القانون المذكور.
  3. - المعيار الواجب اعتماده في تحديد الاختصاص القضائي في مواجهة المرفق العام هو المعيار الوظيفي، أي النظر إلى طبيعة العمل الإداري ذاته وارتباطه بالمصلحة العامة.

Textes appliqués

  • الفصل 3 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
  • الفصل 2 من القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.