Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81104 بتاريخ 14/04/2026 : ضعف التعليل لاعتماد المحكمة على تصريحات متهمين في تبادل التهم دون قرائن مؤيدة
Principe juridique
- - يظل قاضي الموضوع صاحب الولاية الكاملة على الوقائع وترتيب الأثر القانوني عليها، ولا يجوز لمحكمة التعقيب منازعته في هذا الاختصاص إلا في حال وجود خلل في التعليل من الناحيتين الواقعية والقانونية أو الاستناد إلى ما ليس له أصل ثابت في الملف.
- - التصريح بإدانة متهم من أجل جريمة ما يقتضي من المحكمة أن تتحرى تظافر الأدلة والقرائن على توفر ركني الجريمة المادي والمعنوي، وأن توازن بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة وفقاً لمقتضيات القانون واطمئنان الوجدان.
- - لا يجوز للمحكمة أن تبني قضاءها بالإدانة على مجرد تصريحات متهمين تهدف إلى التفصي من عواقب الجرم المنسوب إليهما في إطار تبادل التهم، دون أن تتعزز هذه التصريحات بأية قرينة أخرى، خاصة في ظل تمسك المتهم بالإنكار، وذلك لأن في ذلك ضعفاً في التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون 1998 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.