Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81351 بتاريخ 09/02/2026 : وجوب استبعاد قيمة المخزون المنقول من تقدير غرامة الحرمان عن رفض تجديد الكراء التجاري
Principe juridique
- - تقدير قيمة غرامة الحرمان من اختصاص محكمة الموضوع وفق ما تراه مناسبا للوقائع المعروضة عليها ولما تضمنه الملف من مؤيدات ولما تفرضه القوانين المنطبقة بشرط التعليل السليم المستمد مما له أصل ثابت بالواقع والقانون.
- - يجب استبعاد قيمة المخزون التابع للأصل التجاري من تقدير غرامة الحرمان إذا كان من العناصر التي يمكن نقلها من المكرى دون أن يترتب عن ذلك ضرر بالمتسوغ، باعتباره منقولا لا يدخل في تقدير قيمة الأصل التجاري المنصوص عليها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 7 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المتعلق بالاكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.