Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81325 بتاريخ 23/04/2025 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات استنادا إلى قاعدة التعديل الآلي

J P 81325/202523 avril 2025

Principe juridique

  1. - نزاعات الضمان الاجتماعي تشمل جميع الخلافات الناشئة بين الهياكل المسدية للمنافع الاجتماعية والمستفيدين منها بمناسبة تطبيق التشريعات المنظمة للتأمينات الاجتماعية، ويختص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الاستحقاقات الاجتماعية والحفاظ عليها.
  2. - قاعدة التعديل الآلي للجراية المنصوص عليها في الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 تهدف إلى ضمان التوازن بين الجرايات وضرورات الحياة المتغيرة ومساواة المتقاعدين مع الأعوان النشطين عند كل ترفيع في أي عنصر قار من عناصر المرتب أو إحداث منحة قارة جديدة.
  3. - الاعفاء الضريبي الدائم المنصوص عليه في الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 يعد آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والانصاف الجبائي، ولا يمكن للاجراءات الاستثنائية اللاحقة أن تشكل مانعا من الانتفاع بهذا الحق ما لم يصدر نص قانوني صريح بنسخه أو تعديله.

Textes appliqués

  • الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 autres décisions
  • الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
  • الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 autres décisions
  • الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 المؤرخ في 31/12/1991 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.