Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81465 بتاريخ 12/08/2025 : عدم جواز الطعن في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير التعويضات

J P 81465/202512 août 2025

Principe juridique

  1. - تقدير عناصر الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها يعد مسألة موضوعية متروكة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع طالما عللت قضاءها تعليلاً مستساغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف ومطابقاً للنصوص القانونية المعمول بها.
  2. - الطعن في السلطة التقديرية المخولة لمحكمة الموضوع بموجب النص القانوني للترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه يشكل جدلاً موضوعياً لا يقبل الطعن به أمام محكمة التعقيب.
  3. - التعويض عن تفاقم الضرر المعنوي والجمالي يستمد مفهومه من المعايير الموضوعية لتقدير الأضرار الناجمة عن العجز الدائم ويضبط في حدود الفارق بين الدرجات، ويستمد الحق فيه من تفاقم نسبة الضرر البدني المؤثر على مشاعر الفرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.