Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81465 بتاريخ 12/08/2025 : عدم جواز الطعن في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير التعويضات
Principe juridique
- - تقدير عناصر الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها يعد مسألة موضوعية متروكة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع طالما عللت قضاءها تعليلاً مستساغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف ومطابقاً للنصوص القانونية المعمول بها.
- - الطعن في السلطة التقديرية المخولة لمحكمة الموضوع بموجب النص القانوني للترفيع في مبلغ التعويض أو التخفيض فيه يشكل جدلاً موضوعياً لا يقبل الطعن به أمام محكمة التعقيب.
- - التعويض عن تفاقم الضرر المعنوي والجمالي يستمد مفهومه من المعايير الموضوعية لتقدير الأضرار الناجمة عن العجز الدائم ويضبط في حدود الفارق بين الدرجات، ويستمد الحق فيه من تفاقم نسبة الضرر البدني المؤثر على مشاعر الفرد.
Textes appliqués
- الفصل 132 من م ت autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.